الإمام أحمد بن حنبل
139
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
14847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو سُفْيَانَ يَعْنِي الْمَعْمَرِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ " « 1 » . 14848 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " « 2 » .
--> وأخرجه أبو يعلى ( 2179 ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن أبي الزبير ، به بلفظ الرواية السابقة دون قوله : يعني لم يوقت . وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل . قوله : " ما أباح لنا " قال السندي : الظاهر أن مراده أنه ما عَيَّن لنا دعاءَ لا يمكن العدول عنه إلى غيره في صلاة الجنازة ، أو في الدعاء للميت بعد ذلك . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع فيما سلف برقم ( 14577 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة 321 / 8 ، ومسلم ( 2061 ) ، وأبو يعلى ( 2148 ) و ( 2326 ) ، وأبو عوانة 424 / 5 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2005 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 138 ) من طرق عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد - وبعضهم يقرن بجابر ابنَ عمر ، وانظر حديث ابن عمر في مسنده برقم ( 4718 ) . وسيأتي الحديث من طريق عبد الرزاق ، عن سفيان برقم ( 15218 ) . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، ابن لهيعة - وهو عبد اللَّه الحضرمي المصري - سيئ الحفظ . يحيى بن إسحاق : هو البَجَلي السَّيْلحيني ، وأبو الزبير : هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس . وانظر ( 14120 ) و ( 14844 ) .